أحمد بن عبد الرزاق الدويش
236
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
جل وعلا في قوله : { وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ } ( 1 ) . وبالله التوفيق ، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . عضو . . . الرئيس بكر أبو زيد . . . صالح الفوزان . . . عبد الله غديان . . . عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 4792 ) س 4 : هل يجب إقامة الحد على المرتد بأثر رجعي ، أعني إذا ارتكب المسلم ذنبا أوجب ردته في زمن سابق , ثم تاب من بعد ذلك ورجع لله تعالى ، هل يجب أن يقام عليه الحد بسبب الردة التي حدثت في ذلك الوقت ؟ علما أن الردة حدثت في بلد لا تطبق فيه شريعة الله . أم أن التوبة كافية لمحو ذنب الردة ، وبالتالي عدم إقامة الحد ؟ ج 4 : من ارتد عن دين الإسلام ورجع إليه تائبا نادما فلا يجوز أن يقام عليه الحد ؛ لأن الحد يقام على المصر المستمر على ردته ، أما التائب فإن توبته تجب ما قبلها ، كما قد دل على ذلك
--> ( 1 ) سورة البقرة الآية 217